مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
345
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
بجرموق ، فبعثت به إليه ، فقال ( عليه السلام ) : يصلّى فيه ( 1 ) . حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير : 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في . . . تكّة حرير . . . . فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض . . . ( 3 ) . حكم الصلاة في القرمز : 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) : يسأله عن الصلاة في القرمز . . .
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 404 ، ح 32 . عنه وعن تهذيب الأحكام ، وسائل الشيعة : 4 / 427 ، ح 5611 . تهذيب الأحكام : 2 / 234 ، ح 923 . ( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 10 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .